Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المسح على الخف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٠٠

٣ - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (١).

٤ - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (٢) المَشْي عليهِ (٣)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

٥ - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (٤) (٥).

٦ - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (٦)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

٧ - وعدَّ (٨) المَحاملِيُّ (٩) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.