Printed page ١/ ١٠٠
٣ - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (١).
٤ - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (٢) المَشْي عليهِ (٣)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.
٥ - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (٤) (٥).
٦ - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (٦)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.
والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.
٧ - وعدَّ (٨) المَحاملِيُّ (٩) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.