Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٩٨

باب المسح على الخف

(١)

* المَسَحَات سبعٌ:

١ - مسحٌ فِي الاستنجاءِ.

٢ - ومسحٌ فِي التيممِ.

٣ - ومسحٌ على الجبائرِ.

٤ - ومسحُ الرأسِ (٢)، والتكملةُ علي العمامةِ عند عُسرِ رَفْعِها.

٥ - ومسحُ الأُذُنَينِ.

٦ - ومسحُ اليدَينِ والرِّجلَينِ إذا كان أقطعَهُما مِنَ المِرفَقِ؛ كذا قال المَحامِليُّ.

والواجبُ عندَ القطعِ إنما هو غَسلُ البارزِ إذا قلنا: إنَّ الذي برزَ من جُملةِ الفرضِ كما هو المَشْهورُ.

٧ - والمسحُ السابعُ: المسحُ على الخفَّينِ: