التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٩٨
باب المسح على الخف
(١)
* المَسَحَات سبعٌ:
١ - مسحٌ فِي الاستنجاءِ.
٢ - ومسحٌ فِي التيممِ.
٣ - ومسحٌ على الجبائرِ.
٤ - ومسحُ الرأسِ (٢)، والتكملةُ علي العمامةِ عند عُسرِ رَفْعِها.
٥ - ومسحُ الأُذُنَينِ.
٦ - ومسحُ اليدَينِ والرِّجلَينِ إذا كان أقطعَهُما مِنَ المِرفَقِ؛ كذا قال المَحامِليُّ.
والواجبُ عندَ القطعِ إنما هو غَسلُ البارزِ إذا قلنا: إنَّ الذي برزَ من جُملةِ الفرضِ كما هو المَشْهورُ.
٧ - والمسحُ السابعُ: المسحُ على الخفَّينِ: