التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ١٠٣
ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (١) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.
٨ - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.
ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (٢)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.
* * *