Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب المسح على الخف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ١٠٣

ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (١) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.

٨ - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.

ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (٢)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.

* * *