الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٤٥٤
خرجاه (١)، فإنما نفى أكلها فقط (٢)، وقد يكون أخذها، وأيضًا والمراد مال يتطلع له (٣) دون ما يُعرض عنه، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف (٤) [ما انتهى في القلة إلى حد يسقط تموله (٥) كحبة حنطة، وإن] (٦) حاول (٧) الرافعي تخريج وجه، ونازعه ابن الرفعة، وما لم ينته إليه (٨) فالخلاف فيه شهير (٩) (١٠).
ثم يستثنى (١١) من هذه القاعدة صور:
- منها: إذا أقر لمنكر، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان، لأن يده تشعر (١٢) بالملك ظاهرًا، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المُقر أولى بحفظه، ثم [هل] (١٣) هي يد ملك أو استحفاظ؟ والأشبه: الثاني،