Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤١١

- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (١)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (٢) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.

قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.

- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (٣) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (٤) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (٥) الإمام الشافعي: نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (٦) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (٧): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي: "ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (٨)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات