Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٦٩

القيام؟ فيه خلاف.

السابعة: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ على الخلاف.

[الثامنة: لو نذر المعضوبُ حجة تطوع، هل يجوز أن يكون الأجير صبيًّا أو عبدًا؟ فيه الخلاف] (١) لكون الأخيرين لا تجوز نيابتهما (٢) في حجة الإسلام، ويجوز في التطوع إن جوز (٣) فيه النيابة.

التاسعة (٤): لو نذر هديًا هل يتعين النعم أم (٥) يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؛ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر.

العاشرة: لو نذر عتق رقبة لزمته سليمة مؤمنة، وهل تجزئ معيبة؟ على الخلاف، صحح الداركي الأول، والأصح عند الجمهور إجزاء المعيبة، فلو عين مسلمة (٦) لم يجز بكافرة، أو كافرة أجزأه المسلمة على الصحيح، [لأنها أكمل] (٧).

الحادية عشرة: لو نذر أن يكسو يتيمًا (٨)، قال الرافعي: نُزِّل على المسلم (٩) ورأى النووي تخريجه على الأصل المذكور.