الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٣٦١
[الحكم بالملك حالة] (١) الحصول (٢) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (٣) تعارض الحال والمآل.
الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل (٤)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.
الثالثة والثلاثون] (٥): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] (٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ذهبًا] (٨)، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (٩) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (١٠) صح، وإلا فلا.
الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١)، فلو كان المبيع (١٢)