الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
واحد منهما أو يغني (١) أحدهما عن الآخر [١٨٣ ن / أ] [١٦٦ ق / ب] [أو] (٢) تغني الأم (٣) عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير (٤) هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في "الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.
قلت: الأكثرون أيضًا [عليه] (٥) كما أوضحته في "شرح المنهاج".
الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (٦): أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] (٧)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] (٨)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.
الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا (٩)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (١٠) على القولين (١١).
الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب