Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٥٠

السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل] (١) ثم وُجِدَ (٢) سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها] (٣) ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.

السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن] (٤) الدين (٥) يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم] (٦).

* * *