الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الرابعة: جواز (١) النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [على] (٢) الزنا، وإلى فرج المرأة [للشهادة] (٣) على الولادة، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع، [فيه] (٤) وجوه؛ أصحها: الجواز، وثالثها (٥): يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتلث حرمته، رابعها: عكسه؛ لأن الحد مبني على الإسقاط.
وأما الجهل والظن، فهل ينفع أن (٦) يكون شبهة؟ فيه مسائل:
الأولى: إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة [عن العلماء] (٧)، فإنه لا يُحَدُّ.
الثانية: أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه.
الثالثة: لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (٨) واعتقد الإباحة، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين؛ لأن ذلك لما خفي على [الإمام] (٩) عطاء، [مع] (١٠) أنه من علماء التابعين لم يبعد (١١) على العوام (١٢).