الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
غذا فليس بإكراه.
ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط [من] (١) هجوم، وكان المكرَه مغلوبًا عاجزًا عن الدفع [١٧٢ ن/أ] بفرار، أو مقاومة، أو استغاثة بالغير، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به، لولا المطلوب.
وأما الثالث: فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [تقوم مقام المشقة] (٢) لولاها، ويفرض في مسائل:
الأولى: أن يريد به نكاحها (٣) فيحل بغير إذنها للأمر به (٤)، و [هل] (٥) هو مستحب أو مباح؟ وجهان، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح: الأول، فإنه اللائق بقواعد الأصول، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد [الإرشاد وهي التعليل.
- ومنها: إذا منعنا النظر] (٦) [إلى الإماء] (٧)، ...........................