Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٦٣

رجلك لم يصح على أحد الوجهين.

وأما القاعدة الثانية (١) فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:

- منها: الكفالة (٢) لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما] (٣)، أو تعليق على وجه فيما لو (٤) اتحد العامل (٥).

- ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفًا، ولو قال: زنى قبلك (٦) أو دبرك، كان قاذفًا.

- ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا، وقلنا: لا يفرد (٧) المعيب بالرد وردَّه، كان ردًّا لهما على أحد الوجهين.

- ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعًا [في جميعه] (٨) وجهان في "الحاوي".

* * *