الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وقيل يصير إنشاء (١)، فتحرم (٢) باطنًا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماضٍ، وهذا إحداث في (٣) الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا [بخلافه.
- ومنها: إذا] (٤) كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها (٥) الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل (٦) إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه] (٧) إنكار الإمام (٨) [السابق] (٩).
- ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام] (١٠) الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثًا، وإن طال ولم يمكن [جعله] (١١) جوابًا طلقت ثلاثًا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام: