Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٠٩

قلت: التحكيم بالحديث الأول فيه نظر، والصحيح أن وضوءه ﵊ لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه ﷺ، وللخلاف في دخول المخاطِب؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (١) فقهية:

- منها: ما حكي أن واعظًا طلب من سامعيه شيئًا فلم يعطوه، فقال: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم، [وهو لا يعلم] (٢)، فالصحيح أنها لا تطلق، فإنه ليس [في] (٣) المطلَّقين بفتح اللام، وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا [البحث] (٤) التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (٥) وهذا التخريج هو للنووي ﵀، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق، قال: وفي القلب منه شيء، واعترض الرافعي فقال: لك أن تقول ينبغي أن لا يقع؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها.