Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٩٨

عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين.

وقد يقال: إن ذلك (١) ليس [على سبيل التقييد للمسألة، بل] (٢) لكونه الغالب في الوقوع، إذا عرفت هذا، يستثنى منها مسائل:

- منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقي عليه عشرة (٣)، ثم عتق فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار بل تمام الخمسين (٤) فقط.

- ومنها: الذمي إذا زنى فأقيم عليه أربعون أَيضًا، ثم التحق بدار الحرب، ثم استرق؛ فإنه لا يكمل حد الأحرار بل حد العبيد، وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار، كذا نقله القاضي الحسين، وأقره ابن [١٣٣ ق/ أ] الرفعة، ولا يتجه إلا على القول بأن الذمي إذا زنى ثم أسلم يُحد وهو رأي أبي ثور (٥)، والذي نص عليه [الإمام] (٦) الشافعي خلافه (٧)، وحكى الدارمي فيه وجهين، وإذا كان الحد [يسقط] (٨) بتمامه فسقوط [١٤٨ ن/ ب] ما بقي منه أولى.