Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٤٥

الوكيل (١) فوجهان في] (٢) الرافعي في فصل الكناية (٣)، وفي أثناء فروع الطلاق وقال: "الأقرب أنه لا يحتاج".

فلو نواه عن نفسه فيحتمل عدم الوقوع، ويؤيده ما نقله الرافعي قبل باب الديات عن "فتاوى البغوي"، أن الوكيل باستيفاء القصاص [إذا قال: قبلته (٤) عن جهة الموكل (٥) يلزمه القصاص، (٦)، ويخالف القصاص فإنه يكفي على كل حال سواء كان عن غيره ثم لاعن (٧) بخلاف الطلاق، ويحتمل عدمه لمخالفة الظاهر، فإنه يكفي إذا قال عن نفسه، لاسيما على قول من لا يوقف العقود وهو الصحيح، ويحتمل أن يفصل، فيقال: إن كانت قرينة على نية التصرف تباعد دعواه كما لو أكره على طلاق (٨) من [هو] (٩) وكيل في طلاقها فطلق، وقال: إنما نويت عن نفسي، والخلاص عن غائلة الإكراه فيسمع منه، ويدل [على ذلك] (١٠)