Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٤٢

ومحلها إذا تردد اللفظ على السواء أو لا، ولكنه راجع إلى [موضوع اللفظ مع احتمال قريب (١)، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا] (٢) موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا بتكلف (٣).

واستشهد المتولي لهذه القاعدة في كتاب البيع في مسألة: وهبتك بألف بقول [الإمام] (٤) الشافعي فيمن أوصى بطل وله طبل حرب ولهو (٥): [أنه] (٦) يحمل على الحرب لتصح الوصية، وتبعه الروياني في هذا الاستشهاد، وحكى الإمام في كتاب الطلاق ما حكاه (٧) في "المطلب" عن (٨) الكلام في (٩) الوصية للدابة (١٠)، فيما إذا تردد اللفظ على وجه يحتمل الاستحالة، ويحتمل الإمكان أن من الأصحاب من لا يبعد الحمل على الاستحالة، ومنهم من يوجب الحمل على