الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفًا [من] (١) ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد] (٢) تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.
الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه] (٣) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (٤)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (٥) أولًا (٦)، لأنه [مظلوم] (٧) بالثاني، [أو بالثاني] (٨) لأنه المسقط (٩) للمطالبة؟ وجهان، قال في "الروضة" [١٠٧ ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.
السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.
السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] (١٠): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (١١)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل