Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: أخذ العوض على فرض الكفاية والعين

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٨

-[ومنها: الاستئجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز، وكذا إذا تعين على الأصح] (١).

- ومنها: إطعام المضطر حيث يصير فرض [عين] (٢) على المذهب جواز أخذ العوض (٣) عليه.

- ومنها: إنقاذ الغريق، قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل، وفرقوا بينه (٤) وبين المضطر بأنه (٥) قد لا يكون للمضطر مال.

قلت (٦): وفرقوا أيضا بأنه لا يجوز التأخير في الأول بخلاف الثاني، وفيه نظر، لا جرم سوى القاضي أبو الطيب بينهما فقال: إن احتمل الحال فيمن وقع في ماء أو نار لتعذر أخذه لم يلزمه تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر، وإن لم يحتمل الحال في المضطر التأخير لم يلزمه العوض ولا فرق بينهما.

- ومنها: لو أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين ليعلمها، الأصح: الصحة بخلاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده، أو على تلقين كلمة الشهادة (٧) يصح الصداق، قاله البغوي.

- ومنها: على الأم أن ترضع ولدها اللَّبَأَ ولها أخذ الأجرة عليه على المذهب.

- والقاعدة في [١٠٠ ق/أ] فرض الكفاية [أنه] (٨) إن تعين بمحل أو كتجهيز