الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٥٣٠
تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (١) في يد الغير إن كان أمانة [١٠٥ ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (١)، وما كان مضمونًا ضمان العقود [٩٣ ق / ب] [فلا] (٢)، والصداق (٣)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (٤) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * *