Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٠٣

المبيع قبل القبض، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب، وبقي أيضًا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما، ولا يَردُ التصرية (١)، فإنها تلحق عند (٢) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخُلف [و] (٣) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (٤) في المرابحة، فإنه راجع إلى العيب؛ لأنه كالعيب [في المبيع، ويدخل في خيار [العيب] (٥) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع] (٦) من العتق المشروط (٧) وترد أيضًا مسائل: