Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٢٤

- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.

- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (١) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (٢).

- بعت بأشياء (٣)، وقال: [بل] (١) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.

- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.

- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (٤).

- ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.

- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.

- ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على (٥) الأظهر.

- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.

وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (٦)، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم