الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣٠٠
منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.
- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (١) عن الجميع سبعًا أو
يغسل لكل مرة (٢) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.
- ومنها: ما لو لزمه بمرة (٣) فإذا اجتمعت مع (٤) أخرى فهل يلزمه ذلك (٥) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (٦) تلزمه
عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.
- ومنها: لو لبس (٧) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (٨).
- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن] (٩) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] (١٠) جر، ففيه (١١) [نظر] (١٢).