Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٩٧

الولاء، إن أعتقه بطل؛ لأن الولاء احتمل [تبعًا] (١) لشرط العتق.

السادسة والعشرون: إذا قلنا: العبد (٢) يملك بتمليك السيد، فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس (٣) بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك، فقال الإصطخري: لأن المال تابع ويحتمل في التابع (٤) ما [لا] (٥) يحتمل في الأصل، كما يحتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال: ليس بممتنع (٦) أصلًا.

السابعة والعشرون: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض صار تبعًا (٧).

الثامنة والعشرون (٨): ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات، كالأكل والشرب وأنواع المأكولات، ويخرج على الضبط لكثرته، وقد لا يثبت إما قطعًا وإما على الخلاف.

وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعًا (٩) وتارة لكونه بعيد (١٠)