Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٧٠

مسطورة لبعض شراح "المقنع" (١) من السادة الحنابلة، [وهو] (٢) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه، وهذا يوافق قاعدتنا.

- ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين (٣) صبية تصف الإسلام (٤)، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى [أن] (٥) تحكي (٦) الإسلام ويقبل منها.

- ومنها: إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها (٧) ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (٨)، ولم يمكن معرفة ذلك [بقافَةٍ] (٩) ولا غيرها من الطرق، ثم بلغا ولم يسلما لم يُلزَم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا، والأصل عدمه.

- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق، وقال آخر: إن لى يكن غرابًا فامرأتي طالق، وأشكل [لم يقع بل] (١٠) تحِل لكل واحد