Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري تنبيهات

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٠٥

- ومنها: النظر إلى المخطوبة لم يقل بوجوبه إلا داود (١).

- ومنها: الكتابة لا تجب وإن طلبها الرقيق الكسوب على المذهب، وقد كانت المعاملة [٢٦ ق/ أ] قبلها ممنوعة؛ لأن السيد لا يعامل عبده.

- ومنها: التنحنح في الصلاة إذا بأن منه حرفان بطلت، فإن تعذر (٢) الجهر إلا به [كان] (٣) عذرًا (٤) في وجه؛ إقامةً لشعار الجهر، فإذًا ترك واجبًا وهو ترك التنحنج لأجل [الجهر] (٥) وهو سنة.

- ومنها: قطع السلعة المخوف (٦) بقاؤها جائز غير واجب.

- ومنها: على الجديد يجوز أو يستحب للغاسل حلق عانة الميت، قال أبو شامة (٧) في كتاب السواك: وهذا لا يتأتى في الغاسل إلا بنظره إلى العورة أو لمسها