[٢٥ ن / ب] إذا ترك الكل، قاله ابن فورك (١) والغزالي، والآمدي (٢)، وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة، وقد صرح به أبو هاشم (٣) وغيره منهم، فإنه لا يثاب ثواب (٤) الواجب إلا على واحد، وكذا العقاب.
- ومنها: إذا مات من له تركة وفي ذمته كفارة مخيرة، قال البغوي: الواجب ما هو أقل الأشياء قيمة من الخصال، وتبعه الرافعي، وقال ابن الرفعة: اتفقوا على أن هنا الوارث إذا كفر بأعلا قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إذا كان المكفر هو الوارث الجائز، أما إذا كان قيمًا على يتيم في التركة، فيجوز التكفير بالإطعام