Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٤٢

الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضرُّ به.

رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضًا يعم به دونه.