Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٢٣

- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (١) لحم ميتة أو

مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.

- ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابًا للحِلِّ (٢) الثابت فيه قبل الأكل.

- ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (٣)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.

- ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما مِلْكَ دارٍ وهيِ في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (٤) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابًا لليد، وإن [لم] (٥) يقم له بينة.

- ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.

* * *