Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فصل في أحكام المبعض

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥٣٢

- غرة (١) المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.

- المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل (٢) مالك المبعض، وقيل: لا يزوج (٣).

- إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلًا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية (٤)، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.

- وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.

- قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه (٥) [مالًا يملكه] (٦) بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.

وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقًا، قال [الإمام] (٧): هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [٢٢٦ ن /ب]، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.