Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فصل في أحكام المبعض

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٥٢٦

واستثنى الشيخ صدر الدين [٢٢٥ ن/ أ] منها: العتق.

ويثبت له خيار المجلس وخيار الشرط.

ويصح خلعها، وإقراره بما [لا] (١) يضر المالك، وإن أقر بجناية قبل فيما يتعلق بما (٢) دون سيده، وبقبضته (٣) بما في يده.

- لا يجبرها على النكاح، ولا يطؤها (٤).

- لها (٥) فسخ النكاح بالإعسار بالمهر حيث تفسخ الحرة.

- يأخذ بالشفعة.

- لا يقيم عليه الحد إلا الإمام دون السيد، وكل ما في معنى ذلك.

القسم الثاني: ما أعطى فيه حكم الأرقاء (٦) جزمًا:

- لا تنعقد به الجمعة وإن كان في نوبته.

- لا تسقط [حجته] (٧) حجة الإسلام.

- لا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا.

- لا يصح ضمانه إذا لم يكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة السيد، قال الرافعي: وكان يجوز أن يصح كالشراء أو يخرج على المؤن النادرة والأكساب النادرة.