Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٧٧١

ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (١).

وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (٢) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (٣).

وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (٤).

فإن قلتم هنا (٥): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت