Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، وأدلة ذلك

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٦٨٥

الحاجة.

وليس لأقلَّه حدٌّ، وقد تقدم الخلاف في أكثره (١)، وأنَّه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلَّا به، مثل قتل (٢) المفرق لجماعة المسلمين، والدَّاعي إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ.

وفي "الصحيح" عن النبي ﷺ: "إِذَا بُويع لِخَلِيفَتينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا" (٣).

وقال: "مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يُفرِّقَ جَمَاعَتكُم، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ" (٤).

و"أمرَ بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله ﷺ أن أحكم في نسائكم وأموالكم" (٥).