Printed page ٢/ ٦٦٧
غيره، دون ما لا يكال (١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.
قال أبو الوليد (٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (٣)، فإذا اختلفا (٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (٥).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (٧)،