Printed page ٢/ ٥٤٦
والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (١).
وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (٢): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (٣)، لإمكان التزوير عليه (٤).
قال القاضي أبو محمد (٥): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (٦).
قال (٧): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (٨) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (٩) بشهادتهما، وإن لم يذكره (١٠)، وعن