Printed page ١/ ٤٧٧
وروى ابن أبي شيبة (١) عن ابن عيينة (٢) عن يونس (٣) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (٤) إلَّا المسلمين (٥).
وهذه إحدى (٦) الروايات (٧) عن الشعبي (٨)، والثانية: الجواز (٩)، والثالثة: المنع (١٠).