فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (١) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (٢). وهو قول سفيان الثوري (٣) ووكيع (٤) وأبي حنيفة وأصحابه (٥).
وذكر أبو عبيد (٦) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (٧) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (٨).