فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة (١) حدثنا سفيان عن أبي حصين (٢) عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني (٣).
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض (٤)، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم