الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٦٠
ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه (١).
قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح (٢).
قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح (٣) في شهادتهم؟ على قولين (٤)، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين (٥).