وروى أحمد عن ابن سيرين (١): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (٢).
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (٣).
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (٤)؟ يعني إنكارًا لردها (٥).
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (٦).
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (٧) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (٨)