Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٣٨

أحمد (١)، فمن لم يشترط الأربعة (٢) قال: إقامة الحد إنما مستنده (٣) إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (٤) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر (٥): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (٦)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (٧) على الإقرار.