الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
.
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد (١) - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا (٢).
وظاهر (٣) نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا (٤) الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة (٥).