الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد
.
ذكر ابن وضاح عن أبي مريم (٢) عن عمرو (٣) بن أبي سلمة (٤) عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن (٥) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ" (٦).