الحر (١) مع الشهود (٢). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي ﵁.
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي ﷺ للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (٣).
فصل
وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (٤)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (٥)، وإنكار القول برد اليمين (٦)، وأنه يبدأ في (٧) القسامة