وقد قال أصحاب مالك (٣): إذا أغار (٤) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (٥) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (٦) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (٧) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (٨) مع يمينه (٩). وقال مطرف (١٠) وابن كنانة (١١) وابن