الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٣٧٧
ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره (١)، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه (٢) دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي (٣) غير عدل؟ قال: وإن كان (٤) المدعي غير عدل (٥)، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى (٦).
و
هل يشترط أن يحلف المدعي (٧) على صدق شاهده
، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد (٨)