وقال يعقوب بن بختان (١): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (٢). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (٣)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (٤)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (٥)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (٦)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.