الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٣٦٧
فصل
و
إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية
وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (١). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.
قال الخلال في "الجامع": باب
إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (٢) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (٣)؟ قال: تكون الألف (٤) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.