Printed page ١/ ٣٤٧
فصل
الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (١) ، ما خلا أبا حنيفة (٢) وأصحابه (٣) . وقد روى مسلم في صحيحه (٤) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رسول الله ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (٥) ، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (٦) ومعه ما يشده (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٨)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٤)، الفروق (٤/ ٨٧)، الذخيرة (١١/ ٥١)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٥)، الأم (٧/ ٧) و (٦/ ٣٥٥)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤)، التهذيب (٨/ ٢٣١)، الحاوي (١٧/ ٦٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٢)، الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ١٣٠)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١١٥)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤)، الجامع الصغير (٣٧١)، المحرر (٢/ ٣٥١)، تهذيب السنن (٥/ ٢٢٥)، المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، نيل الأوطار (٨/ ٣٢٥). ↩︎
(٢) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة". ↩︎
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، رؤوس المسائل (٥٣٥)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥). ↩︎
(٤) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (١٧١٢) (١١/ ٢٤٤). و"في صحيحه" ساقطة من "أ". ↩︎
(٥) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨١) رقم (١٠٦٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٩). ↩︎
(٦) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و". ↩︎
(٧) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٨١)، التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٧). ↩︎