الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٧٣
قولين ذكرهما الماوردي (١) وأبو يعلى وغيرهما (٢)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (٣)، وقال الماوردي: غير مقدر (٤).
فصل (٥)
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور
، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية (٦): وما علمت أحدًا من أئمة (٧) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (٨)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا